الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ١٧

المادة 17

اختيار جهة المعالجة 1- على جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة الالتزام باختيار جهة معالجة تقدم ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية، وأن يتضمن الاتفاق مع جهة المعالجة ما يلي: أ- غرض المعالجة. ب- فئات البيانات الشخصية المعالجة. ج- المدة الزمنية للمعالجة. د- التزام جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم في حال تسرب البيانات الشخصية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ودون تأخر غير مبرر. ه- توضيح ما إذا كانت جهة المعالجة تخضع لأنظمة في دول أخرى، وأثر ذلك على التزامها بأحكام النظام ولوائحه. و- عدم اشتراط حصول جهة المعالجة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي عن البيانات الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تقوم جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم بذلك الإفصاح. ز- تحديد جهات المعالجة الفرعية المتعاقدة مع جهة المعالجة، أو أي طرف آخر سيجري الإفصاح له عن البيانات الشخصية. 2- على جهة التحكم إصدار التعليمات لجهة المعالجة بشكل واضح، وفي حال مخالفة تعليمات جهة التحكم لأي من الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيكون على جهة المعالجة إشعار جهة التحكم بذلك كتابةً ودون تأخير. 3- تكون جهة التحكم مسؤولة عن التحقق من التزام جهة المعالجة -بشكل دوري- بإجراء عمليات المعالجة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، وضمان استيفائها لكافة المتطلبات النظامية في هذا الشأن، سواء تمت المعالجة من قبلها أو من قبل جهة أخرى نيابةً عنها، ويكون لجهة التحكم تعيين طرف آخر مستقل للمراجعة والتحقق من الالتزام نيابةً عنها. 4- عند مخالفة جهة المعالجة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم أو الاتفاق المبرم معها بشأن معالجة البيانات الشخصية، فتعد جهة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسؤولة عن مخالفة أحكام النظام. 5- يجب على جهة المعالجة قبل قيامها بأي تعاقدات لاحقة مع جهات معالجة فرعية الالتزام بالآتي: أ- اتخاذ الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك التعاقدات لن تؤثر على المستوى المكفول لحماية البيانات الشخصية محل المعالجة. ب- اختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه. ج- الحصول على الموافقة المسبقة من جهة التحكم، على أن يتم إشعار جهة التحكم قبل القيام بتلك التعاقدات وتمكين جهة التحكم من الاعتراض عليها خلال مدة يتفق عليها بين جهة التحكم وجهة المعالجة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية