اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ١٦
المادة 16
المعالجة لأغراض المصلحة المشروعة
1- فيما عدا الأحوال التي تكون فيها جهة التحكم جهة عامة، لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة يتوفر فيها ما يلي:
أ- ألا يكون الغرض مخالفاً لأي من الأنظمة في المملكة.
ب- الموازنة بين حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية والمصلحة المشروعة لجهة التحكم، بحيث لا تؤثر مصالح جهة التحكم على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.
ج- ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة.
د- أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية.
2- يعد من المصالح المشروعة كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات، وغير ذلك من المصالح المشروعة التي يتحقق فيها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (السادسة) من النظام، على جهة التحكم قبل معالجة البيانات الشخصية لمصلحة مشروعة، إجراء وتوثيق تقويم للمعالجة المقترحة وأثرها على حقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقويم على وجه التحديد ما يلي:
أ- تحديد المعالجة المقترحة وأغراضها، ونوع البيانات وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
ب- تقويم الغرض من خلال التأكد من مشروعيته وعدم مخالفته لأي من الأنظمة في المملكة.
ج- التحقق من أن معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض المشروع لدى جهة التحكم.
د- تقويم ما إذا كانت المعالجة المقترحة سترتب أي ضرر على مصالح أصحاب البيانات الشخصية أو قدرتهم على ممارسة حقوقهم المقررة نظاماً.
ه- تقويم ما إذا كانت هناك أي تدابير يتطلب اتخاذها لتجنب المخاطر أو الأضرار المحتملة، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.
4- إذا أظهر التقويم المبيّن بالفقرة (3) من هذه المادة أن المعالجة المقترحة ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى مخالفة أي من الأنظمة أو المساس بحقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية أو ترتيب أي ضرر عليهم أو على أي طرف آخر، فيكون على جهة التحكم تعديل المعالجة المقترحة وإجراء تقويم جديد، أو النظر في الاعتماد على مسوغ نظامي آخر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.