الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ١٢

المادة 12

العدول عن الموافقة 1- لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقاً للمادة (الرابعة) من هذه اللائحة. 2- قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تُتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول عليها. 3- في حال العدول عن الموافقة، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها. 4- على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها. 5- لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناءً على مسوغات نظامية أخرى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية