اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ١١
المادة 11
الموافقة
1- لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي:
أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألّا تُستخدم أي طرقٍ مُضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام.
ب- أن تكون أغراض المعالجة واضحةً ومحددةً، وأن توضح وتبيّن تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.
ج- أن تصدر من كامل الأهلية.
د- أن توثّق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلاً، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.
ه- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.
2- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:
أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.
ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.
ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.