اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٢٤
المادة 24
لا يُعدّ مساسًا بحق المؤلف في الاعتراض على تعديل مصنَّفه، ما يقوم به مالك المبنى أو المنشأة -أو من يقوم مقامه- من تعديل أو إزالة لمصنَّف منحوت أو مدمج فيه، إذا كان من غير الممكن فصل المصنَّف عن المبنى دون إتلافه أو تشويهه، شريطة إشعار المؤلف -متى أمكن ذلك- أو بذل جهد معقول لإشعاره قبل التنفيذ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.