اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٢٢
المادة 22
على أصحاب الحقوق -الأفراد والمنشآت التي تزاول أنشطة مشمولة بأحكام النظام واللائحة-، تنظيم علاقاتهم التعاقدية من خلال عقود مكتوبة تُحدَّد بموجبها الحقوق والالتزامات، بما في ذلك -دون حصر- ما يلي:
1- تحديد المصنَّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث محل التعاقد، ونوع الاستغلال المصرَّح به، ومدته، ونطاقه الجغرافي.
2- بيان المقابل المالي أو نسبة العائد المخصصة لأصحاب الحقوق -إن وجدت- وآلية السداد، وحقهم في الاطلاع على التقارير الدورية لاستغلال المصنَّف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري أو مادة البث.
الفصل السادس: الاستثناءات والاستعمالات المقررة نظامًا
المادة الثالثـة والعشرون:
مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثون) من النظام وحالات الاستعمال النظامي المسموح بها بموجب أحكام النظام، يجوز استعمال الغير للمصنَّف دون إذن من المؤلف ودون تعويض، وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن يكون الاستعمال لغرض غير تجاري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وألا يترتب عليه تحقيق منفعة مالية أو ربح مادي للشخص المستخدم.
2- ألا يؤدي الاستعمال إلى التأثير السلبي على قيمة المصنف، أو المصالح المشروعة لصاحب الحق.
3- أن ينسب المصنف إلى مؤلفه وذكر مصدره بوضوح -متى ما كان ذلك ممكنًا عمليًّا-.
4- أن يقتصر الاستعمال على القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع منه، وبما لا يتجاوز ما تقتضيه طبيعة ذلك الغرض، وألا يترتب عليه تعارض مع الاستغلال العادي للمصنف أو إلحاق ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.