اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٢
المادة 2
1- تسري أحكام النظام واللائحة على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعوديًّا أو مقيمًا في المملكة.
2- يُعامل مواطنو الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تكون المملكة طرفًا فيها، معاملة مواطني المملكة والمقيمين فيها.
3- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها، سواء نُشرت أم لم تُنشر.
4- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول غير الأعضاء أو غير الأطراف المتعاقدة في اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها إذا نشرت أول مرة في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، أو نشـرت في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية خلال (30) يومًا من نشرها لأول مرة في دولة غير عضو أو غير طرف متعاقد في تلك الاتفاقية.
5- تشمل الحماية المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيس لمنتجها أو محل إقامته في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
6- تشمل الحماية المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية المدمجة في مبانٍ أو منشآت تقع في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.