الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ١

المادة 1

1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حقوق المؤلّف، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/ 8/ 1447 هـ، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: المصنفات الأدبية: المصنفات التي يُعبَّر عنها بالكلمات، أيًّا كان محتواها أو شكل التعبير عنها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية. المصنفات الفنية: المصنفات التي تقوم على التعبير الجمالي وتُخاطب الحس الفني، أيًّا كانت وسيلة التعبير عنها، بما في ذلك الرسم أو التلوين أو التشكيل أو الحركة أو الصوت أو الصورة. أعمال الحقوق المجاورة: كل أداء -يرتبط بمصنف أدبي أو فني أو غيرهما- أو تسجيل صوتي أو بث، ويُعدّ محلًا للحماية المقررة للحقوق المجاورة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. مُنتج التسجيل الصوتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات -التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات- لأول مرة. حق المؤلف: الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف. التعدي على الحقوق: كل استعمال للمصنف أو لأي من الحقوق المقررة في النظام واللائحة دون ترخيص من صاحب الحق، أو خارج أوجه الاستخدام النظامي المقررة في النظام، أو على نحو يخالف أحكام النظام أو اللائحة. التسجيل: قيد المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة. السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة والتصرفات التي تطرأ عليهما.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية