اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يتم تشكيل فريق التفتيش برئاسة الجهة المختصة بالتفتيش وعضوية ممثلين من الهيئة والجهات المعنية. 2- يكون توفير البيانات الخاصة بموقع التفتيش المستهدف من قبل الجهة المختصة بهدف إعداد قرار التفتيش. 3- يصدر قرار التفتيش من الجهة المختصة قبل كل عملية تفتيش وفق الفقرة رقم (2) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وترسل نسخة منه للهيئة، ويتضمن قرار التفتيش الآتي: أ- المستند النظامي. ب- اسم المنشأة، وموقعها، وأسماء رئيس وأعضاء فريق التفتيش. ج- تاريخ القرار وموعد التفتيش. 4- تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية بالتفتيش بمضمون قرار التفتيش. 5- تخطر الهيئة، في حالة التفتيش المعلن، الشخص التابع له موقع التفتيش المراد تفتيشه قبل الموعد المحدد للزيارة بأسبوع. 6- يعقد اجتماع تنسيقي لفريق التفتيش قبل البدء بعملية التفتيش.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.