الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون التفتيش بِنَاءً على ما ورد في اللائحة بإشراف وتنسيق من الهيئة من أجل تحقيق المهمات التالية: أ- القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لموقع التفتيش المرخص له أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية. ب- التحقق من أنشطة العوامل البيولوجية التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة. ج- الاطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة العوامل البيولوجية. د- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش ورفعه للجهة المسؤولة عن عملية التفتيش، وتزويد أمين عام الهيئة بمحضر موقع من قبل رئيس وأعضاء فريق التفتيش مشفوعاً بتقرير نتائج التفتيش. هـ- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة، وإعداد محضر ضبط بها، وتصوير المخالفة وتحريزها؛ تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة. و- أي مهمات أخرى ترى الجهة المختصة بالتفتيش تكليف الفريق بها. 2- تتم عملية التفتيش بطلب من الجهة المختصة أو بإيعاز من الهيئة. 3- يجوز لفريق التفتيش تخصيص وسيلة لتلقي البلاغات عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال، والحصول على نسخة من السجلات والبيانات اللازمة، والاطلاع على تسجيل الكاميرات؛ قبل إحالتها إلى النيابة العامة. 4- يتولى فريق التفتيش استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون التفتيش بِنَاءً على ما ورد في اللائحة بإشراف وتنسيق من الهيئة من أجل تحقيق المهمات التالية: أ- القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لموقع التفتيش المرخص له أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية. ب- التحقق من أنشطة العوامل البيولوجية التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة. ج- الاطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة العوامل البيولوجية. د- إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش ورفعه للجهة المسؤولة عن عملية التفتيش، وتزويد أمين عام الهيئة بمحضر موقع من قبل رئيس وأعضاء فريق التفتيش مشفوعاً بتقرير نتائج التفتيش. هـ- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة، وإعداد محضر ضبط بها، وتصوير المخالفة وتحريزها؛ تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة. و- أي مهمات أخرى ترى الجهة المختصة بالتفتيش تكليف الفريق بها. 2- تتم عملية التفتيش بطلب من الجهة المختصة أو بإيعاز من الهيئة. 3- يجوز لفريق التفتيش تخصيص وسيلة لتلقي البلاغات عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال، والحصول على نسخة من السجلات والبيانات اللازمة، والاطلاع على تسجيل الكاميرات؛ قبل إحالتها إلى النيابة العامة. 4- يتولى فريق التفتيش استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية