الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة ٢٠

المادة 20

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل. الفصل الخامس:التفتيش والمراقبة والمتابعةالمادة الحادية والعشرون:تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية