الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة ١٩

المادة 19

للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ، بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية