الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة ٤٥

المادة 45

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة. 2- للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية. 3- تصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمناً الآتي: أ- اسم المخالف، وبياناته الأساسية. ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف المخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدّمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه. ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه. د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقاً للإجراءات المنظِّمة لذلك. ه- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها. و- يجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه إلكترونياً. 4- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة قرار اللجنة، وتكون القرارات نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها. 5- تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من الهيئة تفسيره.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجنة. 2- للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية. 3- تصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمناً الآتي: أ- اسم المخالف، وبياناته الأساسية. ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف المخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، والدفوع المؤثرة المقدّمة من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، وأسبابه. ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه. د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقاً للإجراءات المنظِّمة لذلك. ه- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها. و- يجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه إلكترونياً. 4- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة قرار اللجنة، وتكون القرارات نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها. 5- تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إيهام في القرار؛ فإن للمخالف أن يطلب من الهيئة تفسيره.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية