اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة ٤٤
المادة 44
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنظر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات، المخالفات المضبوطة، وتكون قواعد عملها وفق الآتي: 1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، أو إلكترونياً وفق ما تراه، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج الهيئة متى دعت الحاجة لذلك. 2- لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. 3- تعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة رئيس اللجنة. 4- يعد أمين اللجنة محضراً لكل اجتماع؛ يُدوّن فيه تاريخ انعقاده، ووقته، ومكانه، والحاضرون فيه، والمخالفات المنظورة، والإجراءات والوقائع المتداولة أثناء الاجتماع، والقرارات الصادرة، ويوقّع من رئيس اللجنة أو نائبه، والأعضاء الحاضرين. 5- يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه إلكترونياً. 6- على رئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.