اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة ٣٤
المادة 34
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يعد المطور متأخراً عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته دون سبب خارج عن إرادته. 2- يجوز أن تمنح الهيئة مدة إضافية لتنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته، على ألا تزيد على (سنة). 3- يعد المطور متعثراً عن تنفيذ المشروع في الحالات الآتية: أ- إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة له. ب- إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مئة وثمانين) يوماً في أي مرحلة من مراحل المشروع. ما لم يقدِّم المطور سبباً مشروعاً تقبله الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.