الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني -كل فيما يخصُّه- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية للمطور تجاه المشترين والمستأجرين، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل من تاريخ العلم بها. تأخر وتعثر تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني -كل فيما يخصُّه- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية للمطور تجاه المشترين والمستأجرين، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل من تاريخ العلم بها. تأخر وتعثر تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية