اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
المادة ٢٦
المادة 26
تتولى -لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات- العمل وفق الإجراءات التالية:1- تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتُدرج في جدول أعمالها.2- يُحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويتم توقيعه منهم.3- تتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات، ويتم إيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها.4- للجنة تمكين المخالف من الحضور بنفسه أو عبر وكيله، لتقديم دفوعه.5- للجنة استدعاء المخالف وفق ما تقدره بحسب نوع المخالفة.6- تصدر اللجنة قرارها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار ما يلي:أ- رقم وتاريخ القرار. ب- وصف المخالفة (نوعها، والأقوال والدفوع المقدمة من المخالف -إن وجدت-)، ومنطوق القرار وأسبابه. ج- العقوبات المقررة. د- تحديد مهلة تصحيح المخالفة -إن وجدت-. ه- توقيع جميع أعضاء اللجنة المشاركين، وإذا تبنى أحد الأعضاء وجهة نظر مخالفة، فيتم إرفاقها مع القرار وتكون مسببة.7- ترفع اللجنة قرارها إلى الرئيس التنفيذي لاعتماده.8- يُبلَّغ القرار بعد اعتماده، للمخالف على عنوانه المحدد أو بإحدى وسائل الإشعار المشار لها في المادة (الخامسة والعشرون/2) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.