الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ٢٥

المادة 25

تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:1- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:أ- معلومات المخالف. ب- النشاط محل المخالفة. ج- تاريخ ضبط المخالفة. د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة. ه- وصف المخالفة. و- المستندات محل المخالفة -إن وجدت-. ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر. ح- توقيع مُعد المحضر.2- تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة. ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.3- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات. الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية