الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس.2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص.3- على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.4- تقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس.2- تقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص.3- على جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.4- تقتصر ممارسة خدمات (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية