الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١

المادة 1

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443 هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.2- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:الترخيص: تخويل صادر من الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. ترخيص الإعلان العقاري: تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت. طالب الترخيص: من يتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات. المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار. المدير المسؤول: المدير المفوَّض نظاماً بإدارة المنشأة. الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية