الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٩

المادة 9

لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة. اللائحة: 1/9 لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلاّ بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المختصة. 2/9 تخضع نسبة الصيادلة السعوديين من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة لنفس المالك إلى معايير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات. 3/9 يجب أن يلتزم الممارسون الصحيون العاملون في المنشأة الصيدلية بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. 4/9 على مالك المنشأة الصيدلية إشعار الهيئة في حال رغبة مدير المنشأة ترك العمل، على أن يتم تعيين مدير جديد للمنشأة بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، ويمنع تشغيل المنشأة الصيدلية بعد تجاوز هذه المدة في حال عدم وجود المدير. 5/9 فيما عدا الاستثناء الوارد في المادة رقم (4/9) يمنع تشغيل المنشأة الصيدلية بدون وجود مدير لها. 6/9 عند رغبة مسؤول العهدة ترك العمل يتوجب عليه تسليم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحسب ما نصت عليه إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية