اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ١٠
المادة 10
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
اللائحة:
1/10 تقتصر وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين، على أن يتم الالتزام بآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة من قِبَل الهيئة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
2/10 يلتزم العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بما ورد في المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
3/10 استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.