الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٧

المادة 7

مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد. اللائحة: 1/7 تحتسب مدة ترخيص المنشأة الصيدلية اعتباراً من تاريخ صدوره. 2/7 يجب على مالك المنشأة الصيدلية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل. 3/7 تقـوم الهيئة بتجديد الترخيص للمنشأة الصيدلية بعـد اكتمال المسـوغات والمتطلبات النظامية، ولا تتحمل المنشأة أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص عند تقديمها طلب التجديد خلال المدة النظامية واكتمال مسوغات التجديد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية