اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٠
المادة 20
تكوَّن –بقرار من الرئيس– لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.
اللائحة:
1/20 تشكل بقرار من الرئيس لجان لدراسة طلبات تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها تتألف من ذوي الخبرة والكفاءة وتصبح قرارات هذه اللجان نافذة بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه.
2/20 يكون اجتماع اللجنـة صحيحاً بحضور غالبية أعضائها بتواجد رئيس اللجنة أو من ينيبه وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفـي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
3/20 تلتزم لجان التسجيل في ممارسة مهامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
4/20 تتولى لجان التسجيل المهام التالية:
أ. الموافقة على تسجيل شركات ومصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها وتسعيرها وتحديد طريقة صرفها وتحديد أماكن توزيعها.
ب. دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديدة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ج. تحديث أسس تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وقواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
د. تعليق أو سحب أو إلغاء المستحضر الصيدلاني أو العشبي المسجل.
هـ. دراسة المواضيع التي تحال لها من الهيئة.
و. تسعير وإعادة تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.