اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ١٩
المادة 19
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
اللائحة:
1/19 يسمح في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ببيع جزء من العبوة المسجلة أو إعادة تعبئة الأدوية بما يتناسب مع حاجة المريض، ويتم حساب سعر الوحدة المجزأة بناءً على سعر العبوة المسجلة مع الالتزام بكتابة الاسم التجاري والعلمي ومدة الصلاحية وظروف التخزين، ويستثنى من ذلك المضادات الحيوية والأدوية التي تتطلب استعمال كامل الكمية.
2/19 لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية مالم تكن مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة عن تلك المخالفات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.