اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٥٧
المادة 57
1- تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:
أ- الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين.
ب- الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين.
2- يكون الاعتراض في الأمور الآتية:
أ- عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين.
ب- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.
ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.
د- الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.
هـ- القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (57)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/57
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.