الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٥٧

المادة 57

1- تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية: أ- الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين. ب- الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين. 2- يكون الاعتراض في الأمور الآتية: أ- عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين. ب- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم. ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات. د- الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها. هـ- القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (57)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية