اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٥٦
المادة 56
تتم انتخابات عضوية المجلس وفقاً لإجراءات وآليات الترشُّح الآتية:
1- أسلوب الترشح: يكون الترشُّح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.
2- ضوابط الدعاية الانتخابية:
أ- تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظِمة للدعاية الانتخابية.
ب- يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.
ج- يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.
د- تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدّرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.
3- أسلوب الانتخاب:
أ- يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.
ب- يكون للناخب صوتٌ واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.
ج- في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.
د- كل ناخب يدلي بصوته إلكترونياً يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.
4- وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقاً لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (56)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/56
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.