اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٣٦
المادة 36
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري -لا يقل عن مرة واحدة كل شهرين- أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية. 2- يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه. 3- يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها. 4- تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها. 5- تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد. 6- تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية. 7- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. 8- لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبيّن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة. 9- يحرر أمين سر اللجنة محضرَ الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يُبيّن في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها. 10- يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.