اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٣٥
المادة 35
يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:
1- الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.
2- الإفصاح -كتابة- عن أي حالة تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضة على اللجنة، والاعتذار رسمياً عن نظرها أو إبداء رأي فيها.
3- الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.
4- عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.
5- الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (35)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.