الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ولا يقدم قبل أكثر من مائة وثمانين يوماً. 2- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين/5) من اللائحة، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ولا يقدم قبل أكثر من مائة وثمانين يوماً. 2- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين/5) من اللائحة، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية