اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٠
المادة 20
تنفذ إجراءات القيد والترخيص عبر الأنظمة الإلكترونية وذلك حسب الخطوات الآتية:
1- يُقَدّم الطلب -بعد دفع المقابل المالي لدراسته الذي تحدده الهيئة- عبر الأنظمة الإلكترونية، ويتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من سداد المقابل المالي واكتمال وصحة البيانات.
2- لأمين سر اللجنة إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة في الطلب، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.
3- يعرض أمين سر اللجنة طلبات القيد على رئيس اللجنة وأعضائها للبتّ فيها.
4- يبلغ أمين سر اللجنة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، مقدم الطلب بقرار اللجنة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للترخيص -خمسة آلاف ريال- إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.
5- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للترخيص، تقوم الإدارة المختصة بالهيئة -التي يُعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي القيد في السجل وإدارته- بقيد مقدم الطلب في السجل، وإصدار ترخيصه، وتزويده بنسخته إلكترونياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.