الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة ٤٢

المادة 42

1- تجري الإدارة المراجعات الواردة في هذا الفصل باتباع الأحكام المرتبطة بها في الفصول الثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والحادي عشر من اللائحة، مع إجراء التعديلات اللازمة وفقاً لمناسبة كل حكم في هذه الفصول مع طبيعة كل مراجعة.2- عند إجراء أي من المراجعات في هذا الفصل، تتبع الإدارة في المراجعة بشكل عام نفس الأسلوب المنهجي الذي اتبعته في التحقيق الذي صدر على أساسه قرار فرض تدابير المعالجات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أي أدلة مقدمة تثبت وجود مستجدات مؤثرة قد تغير من هذا الأسلوب المنهجي المتبع وبحسب طبيعة كل مراجعة، وينطبق ذلك على وجه الخصوص فيما توصلت إليه الهيئة وفقاً للفصول الخامس والسادس والثامن والتاسع من اللائحة.3- وفقاً للفقرة (6) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، عندما يقرر المحافظ تمديد فترة إجراء المراجعة لما يتجاوز (اثني عشر) شهراً لوجود حاجة لذلك، يكون قرار المحافظ بالتمديد مسبَّباً بشأن وجود عوامل موضوعية تتعلق بالمراجعة تتطلب تمديدها. الفصـل الثـالث عشـر: معلومات المصلحة العامةالمادة الثالثة والأربعون:1- بموجب الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم في الفترة المحددة وفق الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة للأطراف المعنية للإعلان عن أنفسهم بالتحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، إلا إذا حدد إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية فترة أخرى خلاف ذلك، ولا يقدم أشخاص المصلحة العامة أية معلومات أو أدلة عن وجهات نظرهم إلا في فترة تقديم معلومات المصلحة العامة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.2- بموجب الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يقدم أشخاص المصلحة العامة وجهات نظرهم عن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، وتقديم الأدلة على ذلك كتابة لإثبات أي من القرارات سيكون له فوائد أكبر على المصلحة العامة، وتقدم هذه المعلومات والأدلة إلى الإدارة خلال فترة تقديم معلومات المصلحة العامة التي يحددها إعلان بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وفي جميع الأحوال يتم تحديد هذه الفترة لتكون بعد مرور (خمسة) أشهر على الأقل من تاريخ بدء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية، وقبل نهاية التحقيق أو المراجعة (بشهرين) على الأقل.3- تُطبّق على أشخاص المصلحة العامة الأحكام الخاصة بتقديم المستندات الموثقة للهيئة وفق الفقرتين (8) و(9) من المادة (التاسعة) من اللائحة.4- لا يُقبل أي طرف بصفته شخص مصلحة عامة إذا كان هو نفسه طرفاً معنياً أو كان مرتبطاً بطرف معني، وذلك دون الإخلال بحق الطرف المعني في تقديم كافة الأدلة والمعلومات للدفاع عن مصالحه وفقاً للفقرة (6) من المادة (التاسعة) من اللائحة.5- تقبل الإدارة المعلومات والأدلة من أشخاص المصلحة العامة الذين أعلنوا عن أنفسهم خلال الفترة المحددة المعلن عنها لذلك، وعند التقدم بها خلال الفترة المحددة المعلن عنها لتقديم معلومات المصلحة العامة.6- يقدم أشخاص المصلحة العامة المعلومات والأدلة وفقاً للشروط التي تضعها الإدارة بما في ذلك الشروط الخاصة بتقديم الملخصات وعدد الصفحات وطريقة تقديم الأدلة ونوعيتها وجودتها، وللهيئة عدم قبول المعلومات إذا لم تتوافر بها الشروط المطلوبة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (42)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية