اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٤١
المادة 41
1- عند إجراء مراجعة مكافحة التحايل بموجب الفصل (السادس) من النظام، تعد ممارسة استيعاب التدبير متوافرة -وفقاً للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- عند وجود أي من الحالات الآتية:أ- قيام المصدِّر أو المنتِج بخفض سعر تصدير المنتَج الخاضع للتدبير لتعويض المستورِد أو طرف ثالث أو تعويض أي منهما بأي وسيلة أخرى عن كل أو جزء من قيمة التدابير المفروضة، مع عدم انخفاض القيمة العادية أو مقدار الدعم للمنتج بنفس النسبة أو عدم وجود مبرر لخفض سعر تصدير المنتَج إلا لإضعاف أثر التدبير. ب- عدم قيام المستورِد بزيادة أسعار البيع للمنتَج الخاضع للتدبير في المملكة بشكل يتناسب مع تحميل السعر لقيمة التدبير المفروض، إلا إذا قدم المستورِد غير المرتبط بالمصدِّر أو المنتِج ما يثبت أن مستوى السعر قام بتحديده بشكل مستقل دون مساعدة أو ترتيبات من أي طرف آخر، وأن ذلك ناتج عن بيع المنتَج ذاته. ج- عدم زيادة قيمة عقد المنافسة الذي يتضمن المنتَج الخاضع للتدبير بعد فرض التدابير بالرغم من ارتفاع سعر المنتَج نتيجة لفرض التدبير.2- عند ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستورِداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبَّقة أو جزء منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، فعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -في حالات اقتران حالة الضبط بممارسة التحايل للتهرب من التدابير مع واقعة ضبط التهرب الجمركي- تحرير محضر واقعة الضبط وإثبات الأدلة والمعلومات الدالة على ممارسة التحايل للتهرب من التدابير، وتُشعر الهيئة بالمحضر فور تحريره مصحوباً به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير. أما إذا كانت واقعة ضبط ممارسة التحايل للتهرب من التدابير غير مقرونة بواقعة تهرب جمركي، فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة فوراً بتقرير يثبت واقعة الضبط ويوضح كافة تفاصيل حالة الضبط بممارسة التحايل مصحوباً به الأدلة والمعلومات عن ممارسة التحايل للتهرب من التدابير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.