الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٩

المادة 9

1- تدرس الهيئة طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل، ولها عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وللهيئة تمديدها لمدة (ثلاثين) يوماً إضافية، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً. 2- تصدر الهيئة موافقة مشروطة على طلب الترخيص لاستكمال إجراءات الترخيص، أو ترفض الطلب مع ذكر مسببات الرفض. 3- يستكمل طالب الترخيص -بعد الحصول على الموافقة المشروطة على طلب الترخيص- إجراءات طرح شهادات المساهمة العقارية وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة من هيئة السوق المالية. 4- تصدر الهيئة الترخيص -بعد استكمال ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- متضمناً البيانات التالية: أ- رقم الترخيص. ب- اسم المرخص له. ج- مدة الترخيص. د- اسم المساهمة العقارية والبيانات المالية والتخطيطية للعقار.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية