الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٨

المادة 8

يُقدَّم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به الآتي: 1- شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب الترخيص، على ألاّ يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 2- رقم السجل العقاري أو وثيقة تملك العقار محل المساهمة العقارية سارية المفعول ثابتة سلامتها، قابلة للتصرف بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرتها. 3- الموافقات النظامية -بحسب الأحوال- من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو وزارة الطاقة أو الهيئة، أو غيرها من الجهات المختصة وفق أنظمتها. 4- دراسة جدوى اقتصادية للمساهمة العقارية باللغة العربية معتمدة من مكتب مرخص في المملكة، متضمنة البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة لجميع تكاليف التطوير لمشروع المساهمة، والمدة المتوقعة لإتمامه، ومراحل التنفيذ، ومصادر التمويل المتوقعة، وحالات إضافة المبلغ الاحتياطي. 5- وصف محل المساهمة العقارية. 6- تحديد رأس مال المساهمة العقارية. 7- نموذج اتفاقية المساهمة. 8- الاتفاقية مع الاستشاري الهندسي تشمل الالتزامات والمهام المناطة به. 9- الاتفاقية مع المحاسب القانوني تشمل الالتزامات والمهام المناطة به. 10- الاتفاقية مع مدير المساهمة العقارية. 11- الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار وفق المادة (السادسة) من اللائحة، إن وجدت. 12- تقييم العقار محل المساهمة العقارية من ثلاثة مقيّمين معتمدين. 13- تعيين مؤسسة سوق مالية وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية