اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٣٦
المادة 36
لمسؤول الضبط -في سبيل القيام بأعمال التفتيش- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- فحص مقر المرخص له والوثائق والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام، وأيٍّ من المستندات والوثائق والبيانات والسجلات والمرافق المتعلقة بالمساهمة العقارية.
2- الحصول على نُسَخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو وثيقة أو غيرها.
3- التحفظ على الوثائق والسجلات ونحوها.
4- التصوير بأي من الوسائل المتاحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (36)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.