الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٣٦

المادة 36

لمسؤول الضبط -في سبيل القيام بأعمال التفتيش- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- فحص مقر المرخص له والوثائق والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام، وأيٍّ من المستندات والوثائق والبيانات والسجلات والمرافق المتعلقة بالمساهمة العقارية. 2- الحصول على نُسَخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو وثيقة أو غيرها. 3- التحفظ على الوثائق والسجلات ونحوها. 4- التصوير بأي من الوسائل المتاحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (36)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية