الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٣٥

المادة 35

في تنفيذ أحكام المادة (السابعة والعشرين) من النظام، تسري الأحكام الآتية: 1- يجب تقييم أصول المساهمة العقارية من ثلاثة مقيّمين مستقلين عن المرخص له، ومعتمدين وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين. 2- يجب عرض التقييم على الجمعية، للحصول على موافقتها. وللجمعية طلب إعادة التقييم بما لا يتجاوز مرتين. 3- ألا تتجاوز المدة بين تقرير التقييم وتاريخ البيع؛ (ثلاثة) أشهر. 4- تكون إجراءات البيع من خلال المرخص له أو مدير المساهمة العقارية، بحسب ما تنص عليه اتفاقية المساهمة. الرقابة والتفتيش والضبط

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية