الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط في المحاسب القانوني الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 2- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرّته الهيئة. 3- أن يكون مسجلاً لدى هيئة السوق المالية في حال طرح شهادات المساهمات العقارية طرحاً عاماً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط في المحاسب القانوني الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 2- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرّته الهيئة. 3- أن يكون مسجلاً لدى هيئة السوق المالية في حال طرح شهادات المساهمات العقارية طرحاً عاماً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية