اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٢٠
المادة 20
يشترط في الاستشاري الهندسي الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي:
1- أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمهندسين.
2- أن يكون لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لا تقل مدتها عن (ثلاث) سنوات.
3- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرّته الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.