الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ٢٠

المادة 20

يشترط في الاستشاري الهندسي الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمداً من الهيئة السعودية للمهندسين. 2- أن يكون لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لا تقل مدتها عن (ثلاث) سنوات. 3- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرّته الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية