الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٧٦

المادة 76

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. 2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. 2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (76) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية