اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٧٥
المادة 75
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (75)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.