اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٧٠
المادة 70
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (70)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/70
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.