الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 70واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٧٠

المادة 70

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك. 2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (70)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/70

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٩كل مواد النظامالمادة ٧١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية