الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٦٩

المادة 69

1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. 2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة. 3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (69)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية