الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 58واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٥٨

المادة 58

إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي: 1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات. 2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (58)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/58

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧كل مواد النظامالمادة ٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية