اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٥٧
المادة 57
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (57)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/57
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.