الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية: أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة. ب- القضاء. ج- التحقيق أو الادعاء العام. د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة. 2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية: أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة. ب- القضاء. ج- التحقيق أو الادعاء العام. د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة. 2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية