الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية. الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلّف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها. المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول. المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام. المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية