اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة ٤١
المادة 41
تأسيس سوق الكهرباء:
1- تقوم الهيئة –حسب ما تراه مناسباً وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة الثالثة من النظام– باتخاذ خطوات؛ لتطوير الوضع الحالي إلى الحد الذي يؤدي إلى الانتقال إلى سوق الكهرباء، ولغرض ذلك تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسباً، فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:
أ- إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص.
ب- إعداد واعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكهرباء.
ج- إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لعكس التغييرات اللازمة؛ للانتقال إلى سوق الكهرباء وتشغيله بطريقة صحيحة.
د- أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
2- تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكهرباء بالآتي:
أ- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق.
ب- حماية حقوق المستهلكين من تعرضها للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.