الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٣٧

المادة 37

تسجيل الاتفاقيات: 1- إشارة إلى ما نصّت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في الموافقة على أي اتفاقية تبرم بين مرخص له ومرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل أي اتفاقية يبرمها مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية. 2- يعد باطلاً أي شرط أو بند في أي اتفاقية –تبرم بعد نفاذ النظام– يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح. 3- تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى الهيئة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لأحكام السرية، وتخضع لأحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم الهيئة المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة مهامها التنظيمية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (37)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية