الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٣٦

المادة 36

الاستثناءات: يجوز للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي شخص– إصدار قرار باستثناء أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارها إساءة استغلال للوضع المهيمن أو ترتيباً معوقاً للتنافس لأغراض موضوعية مبررة كتحفيز الإبداع، أو تقليل الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظراً لطبيعة السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة مسببات اتخاذه والتي يجب أن تكون منسجمة مع تطوير أنشطة وسوق كهرباء يقوم على المنافسة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (36)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية